السيد محمد الصدر

92

منهج الصالحين

جنازة أن يقول : الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوادِ الُمخْتَرَمِ أو يقول : اللهُ أَكْبَرُ هذا ما وَعَدَنا اللهُ ورَسُولُهُ وصَدَقَ اللهُ ورَسُولُهُ . اللّهُمَّ زِدْنا إيْماناً وتَسْلِيماً . الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَعَزَّزَ بِالقُدْرَةِ وقَهَرَ العِبادَ بِالمَوْتِ . الفصل الثامن : في الدفن يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس . ولا يكفي وضعه في بناء أوفي تابوت وإن حصل الأمران . ( مسألة 363 ) يجب وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة ، وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة . وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط وجوباً ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير . ( مسألة 364 ) إذا كان الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير ، غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية واحكم رأسها والقي في البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر . والظاهر أن اشتراط خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 365 ) لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين . وكذا العكس . ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره ، ممن انتحل الإسلام ، على الأحوط استحباباً . ( مسألة 366 ) إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة . وكذلك الحكم إن كان الحمل لم تلجه الروح . وهو الأحوط وجوباً حتى لو كان من زنا . ( مسألة 367 ) لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة